السيد علي الطباطبائي
19
رياض المسائل
وفي قدر الدرهم روايتان . وما كان أزيد ، فإن وجده في الحرم كره أخذه . وقيل : يحرم ولا يحلّ أخذه إلاّ مع نيّة التعريف . ويعرّف حولا ، فإن جاء صاحبه وإلاّ تصدّق به عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدّق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر ، وإن وجده في غير الحرم يعرّف حولا ، ثمّ الملتقط بالخيار بين التملّك والصدقة وإبقاؤها أمانة . ولو تصدّق بها فكره المالك ضمن الملتقط . ولو كان ممّا لا يبقى كالطعام قوّمها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان . ويكره أخذ الإداوة والمخصرة والنعلين والشظاظ والعصا والوتد والحبل والعقال ، وأشباهها . مسائل : الأُولى : ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده . ولو وجده في أرض لها مالك أو بائع ولو كان مدفوناً عرّفه المالك أو البائع ، فإن عرّفه فهو أحقّ به وإلاّ كان للواجد . وكذا ما يجده في جوف دابّته . ولو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ : أخذه بلا تعريف . الثانية : ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرّف كان كاللقطة إذا أنكره . الثالثة : لا تملك اللقطة بحول الحول ، وإن عرّفها ما لم ينو التملّك . وقيل : تملّك بمضيّ الحول . الثاني الملتقط : من له أهليّة الاكتساب ، فلو التقط الصبيّ أو المجنون جاز ، ويتولّى الوليّ التعريف .